[ج1: الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق ما من المخلوقات محرم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت » (1) وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: « لا تحلفوا بآبائكم » (2) رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركًا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » (3) رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: