ฆﻗﮯﺴﮯﻣﮯﻪﻭﻧﮯﺼﮯﻴﮯﺑﮯฆ
خصائص يوم الجمعة 101232

[center]

اخى الزائر / اختى الزائره

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى قسمه ونصيب

لرؤية اقسام المنتدى يرجى منكم التسجيل اولا

اخى الزائر اسعدتنى بمرورك وستسعدنى اكثر بمشاركتك

خصائص يوم الجمعة 976892 خصائص يوم الجمعة 976892 خصائص يوم الجمعة 976892


[/center]
ฆﻗﮯﺴﮯﻣﮯﻪﻭﻧﮯﺼﮯﻴﮯﺑﮯฆ
خصائص يوم الجمعة 101232

[center]

اخى الزائر / اختى الزائره

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى قسمه ونصيب

لرؤية اقسام المنتدى يرجى منكم التسجيل اولا

اخى الزائر اسعدتنى بمرورك وستسعدنى اكثر بمشاركتك

خصائص يوم الجمعة 976892 خصائص يوم الجمعة 976892 خصائص يوم الجمعة 976892


[/center]
ฆﻗﮯﺴﮯﻣﮯﻪﻭﻧﮯﺼﮯﻴﮯﺑﮯฆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات قسمه ونصيب هو منتدى مصرى لكل المصريين والعرب به كل اخبار الفن والسياسه وكل مايخص الحياه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خصائص يوم الجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبدالعظيم ابو حمزة ا




عدد المساهمات : 140
تاريخ التسجيل : 15/02/2012

خصائص يوم الجمعة Empty
مُساهمةموضوع: خصائص يوم الجمعة   خصائص يوم الجمعة Icon_minitimeالأحد فبراير 19, 2012 10:27 pm

لخصوصية الأولى:
إنه عيد هذه الأمة
أخرج ابن ماجه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا يوم عيد. جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب، فليمس منه، وعليكم بالسواك " .
؟؟؟؟؟؟وأخرج الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: " معاشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك " .
الثانية:
أنه يكره صومه منفرداً
لحديث الشيخين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصومن أحدكم في يوم الجمعة،إلا أن يصوم قبله أوبعده " .
وأخرجا، عن جابر، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم الجمعة " .
وأخرج البخاري، عن جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري " .
وأخرج الحاكم. عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: " دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفرٍ من الأزد، يوم الجمعة، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنّا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غداً؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً " .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يومه أحدكم " .
قال النووي: الصحيح من مذهبنا، وبه قطع الجمهور. كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً. وفي وجه: أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة، وأضعفه.
لحديث أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم. عن ابن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة " .
وأجاب الأول عنه: بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس، فوصل الجمعة به.
واختُلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي: انه كره لأنه يوم شُرع فيه عبادات كثيرة، من الذكر، والدعاء، والقراءة، والصلات على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستُحب فِطره، ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط. من غير ملل، ولا سآمة. وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأوْلَى له الفطر لهذه الحكمة.
قال: فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل هذه الكراهة بصوم قبله، أو بعده، لبقاء المعنى المذكور، فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يَجبر به ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.
وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يُفتَتَنُ به كما افتتن قوم بالسبت.
قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره.
وقيل: الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي نُدِب صومها. هذا ما ذكره النووي.
وحكى غيره قولاً آخر: أن علته كونه عيداً، والعيد لا يُصام، واختاره ابن حجر.
وأيده بحديث الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً: " يوم الجمعة يوم عيدٍ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله، أو بعده " .
وأخرج أبن أبي شيبة، عن علي، قال: " من كان منكم متطوعاً من الشهر، فليصم يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذكرٍ " .
وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم. أي يُفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم. كما خوُلفوا في يوم عاشوراء بصيام يومٍ قبله أو بعده، وهذا القول؛ هو المختارُ عندي، لأنه لا ينتقضُ بشيءٍ.
الثالثة:
أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
للحديث السابق.لكن أخرج الخطيب في الرواة عن مالك بن أنس، من طريق إسماعيل بن أبي أويس. عن زوجته بنت مالك بن أنس: " أنّ أباها كان يُحيي ليلة الجمعةِ " .
الرابعة:
قراءة الم تنزيلُ
وهلْ أتى على الإنسانِ في صَبيحته
أخرج الشيخان، عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: آلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ " .
وفي الباب: عن ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وغيرهم، ولفظ ابن مسعود عند الطبراني: " يُدِيمُ ذلكَ " .
قيل: والحكمة في قراءتهما. الإشارة إلى ما فيهما من ذكرِ خَلْقِ آدم، وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان يقع يوم الجمعة. ذكره ابن دِحْيَةَ.
وقال غيره: بل قصدُ السجود الزائد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النَّخَعِي أنه قال: يُسْتَحبُّ أن يُقرأَ في الصبح يوم الجمعة بسورة سَجْدَةٌ.
وأخرج أيضاً عنه: أنه قرأَ سورة مريم. وأخرج عن ابن عون. قال: " كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة " .
الخامسة:
أنّ صبحها أفضل الصلوات عند الله
أخرج سعيد بن منصور، في سننه، عن ابن عمر: " أنه فقد حُمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: ما شَغَلك عن هذه الصلاة. أما علمت أن أوجَه الصلاة عند الله تعالى، غداة يوم الجمعة، من يوم الجمعة في جماعة المسلمين " .
وأخرجه البيهقي. في الشعب مصرِّحاً برفعه بلفظ: " إنّ أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة " .
وأخرج البزار. والطبراني، عن أبي عبيدة بن الجراح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلاّ مغفوراً له " .
السادسة:
صلاة الجمعة
واختصاصها بركعتين. وفي سائر الأيام أربع.
السابعة:
أنها تعدل حجّة
أخرج حميد بن زنجَوَيه، في فضائل الأعمال. والحارث بن أبي أسامة، في مسنده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة حج المساكين " .
وأخرج ابن زَنجَوَيه، عن سعيد بن المُسيَّب قال: " الجمعة أحبُّ إليّ من حجة تطوّع " .
الثامنة:
الجهر فيها وصلوات النهار سرية
التاسعة:
قراءة الجمعة والمنافقين فيها
أخرج مسلم، عن أبي هريرة قال: " سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة: بسورة الجمعة، وإذا جاءَكَ المنافقون " .
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: " بالجمعة يُحرِّض بها المؤمنين " وفي الثانية " بسورة المنافقين، يُفزِّع بها المنافقين " .
العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة
اختصاصها بالجماعة وبأربعين
وبمكان واحد في البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً. كما هو مقرر في كتب الفقه.
وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين: ما أخرجه الدار قطني. في سننه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " مضت السُّنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة " .
الرابعة عشرة:
اختصاصها بإرادة تحريق مَن تخلّف عنها
أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أُحرِّق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم " .
الخامسة عشرة:
الطبع على قلب من تركها
أخرج مسلم، عن ابن عمر، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَينتهينَّ، أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لَيَختِمنَّ الله على قلوبهم ثم لَيكوننّ من الغافلين " .
وأخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجة، عن أبي الجعد الضمْريّ، أن رسوا الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه " .
وأخرج الحاكم، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك الجمعة ثلاثاً، من غير ضرورة طبع الله على قلبه " .
وأخرج سعيد بن منصور، عن أبي هريرة قال: " من ترك ثلاث جمع مِن غير علة، طبع الله على قلبه، وهو منافق " .
وأخرج عن ابن عمر قال: " من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة، ختم الله على قلبه بخاتم النفاق " .
وأخرج الأصبهاني، في الترغيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك الجمعة من غير عذر، لم يكن لها كفارةدون يوم القيامة " .
وأخرج عن سمُرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احضروا الجمعة، وادنوامن الإِمام، فإن الرجل يتخلّف عن الجمعة، فيتخلّف عن الجنة، وإنه لمن أهلها " .
السادسة عشرة:
مشروعية الكفارة لِمَن تركها
أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن سمُرة بن جُندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار " .
وأخرج أبو داود، عن قُدامة بن وبرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع " .
السابعة عشرة:
الخطبة
روى الشيخان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت " .
وأخرج مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة، والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسّ الحصا، فقد لغا " .
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب امرأته، إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراً " وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور، عن أُبيّ بن كعب. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يُذَّكر بأيام الله. وأبو الدرداء، أو أبو ذَرّ يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه الصورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه. أن أسكت. فلمّا انصرفوا، قال: سألتك متى أُنزلت هذه الصورة، فلم تخبرني. فقال أُبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلاّ ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أُبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أُبي " .
وأخرج سعيد بن منصور، عن أبي هريرة قال: " لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب " .
وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كالحمار، يحمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت. ليس له جمعة " .
التاسعة عشرة:
تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر
أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام " .
وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: " كُنّا على عهد عمر بن الخطاب بيوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر، تحدثنا. فإذا تكلم سكتنا " .
قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرمابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع. نقله الماوردي وغيره.
قال البغوي: سواء كان صلى السُّنة، أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الأذان. نص عليه الشافعي والأصحاب.
فائدة: قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام. أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس: " أن رسول الله لما أمر سُليكا أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة، حتى فرغ منها " .
العشرون:
النهي عن الاحتباء وقت الخطبة
روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه، عن معاذ بن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحُبوة الجمعة، والإمام يخطب " .
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس. وجُلّ
الصحابة، والتابعين، قالوا: لا بأس بها. ولم يبلغني أن أحداً كرِهها إلا عُبادة بن نُسَيّ.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة، وقت الخطبة، ورخص فيها آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وكرهها بعض أهل الحديث. للحديث المذكور، وقال الخطابي: والمعنى أنها تجلب النوم فيعرض طهارته للنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
الحادية والعشرون:
نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
أخرج أبو داود، عن أبي قُتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تُسَجَّر إلا يوم الجمعة " .
الثانية والعشرون:
لا تُسَجَّر جهنم يومها
للحديث المذكور.
الثالثة والعشرون:
استحباب الغُسل لها
روى الشيخان: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة، فليغتسل " .
وأخرجا عن أبي سعيد الخُدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غُسْلُ الجمعة، واجب على كل مُحتلم " .
وأخرج الحاكم عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى يوم الجمعة الأخرى " .
وأخرج الطبراني، عن أبي بكر الصديق. وعِمران بن حُصين. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمعة. كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي، كُتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أُجيز بعمل مائتي سنةٍ " .
وأخرج بسند رجاله ثقات،عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الغُسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول الشَّعْرِ استلالاً " .
الرابعة والعشرون:
أن للمجامع فيه أجرين
أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله، وأجر غسل امرأته " .
وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول: " أنه سُئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة، قال: من فعل ذلك كان له أجران " .
الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون
استحباب السواك والطيب والدهن
وإزالة الظفرِ والشعرِ
أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخُدري قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمسّ طيباً إن وجد " .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث حقّ على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، وأن يمس من طيب إن كان " .
وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها، وبين الجمعة الأخرى " .
وأخرج الحاكم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة: " أيها الناس. إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه، أو دهنه " .
وأخرج البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة، قبل أن يخرج إلى الصلاة " .
وأخرج في الأوسط، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قلّم أظفاره يوم الجمعة، وُقيَ من السوء إلى مثلها " .
وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد. قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب " .
وأخرج عن مكحول قال: " من قص من أظفاره، وشاربه يوم الجمعة، لم يمت من الماء الأصفر " .
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " كان يُقال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، أخرج الله منه داءٌ، وأدخل فيه شفاء " .
الثلاثون:
استحباب لبس أحسن الثياب
أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد، ولم يتخطّ رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة لما بينها، وبين الجمعة، التي قبلها " .
وأخرد أحمد نحوه عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي الدرداء، والحاكم نحوه، عن أبي ذر. وسعيد بن منصور نحوه، عن أبي وديعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خصائص يوم الجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  لماذا نقرأ سورة الكهف خاصة يوم الجمعة؟
» السنن والآداب المشروع فعلها يوم الجمعة - مقطع مميز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ฆﻗﮯﺴﮯﻣﮯﻪﻭﻧﮯﺼﮯﻴﮯﺑﮯฆ  :: .•:*¨`*:•.][ مسجد قسمه ونصيب][.•:*¨`*:•. :: ركن السيره النبويه-
انتقل الى: