السؤال:
أريد أن أحكي قصتي وأتمنى من الله أن يكون حلها موجود ، لأن أنا والله مش عارف أعيش بسبب الذنب الكبير اللي أنا ارتكبته في حق نفسي ، وحق أهلي وأقاربي وحق زوجتي . وقصتي هي : أنا كنت خاطب بنت خالتي ، وحدث بيننا علاقة سطحية ، ونزلت شهوتي عليها ، وقدر الله أنها حملت مني ، مع أنها مازالت بكرا ، وعجلت في الزواج ويسر الله لي الأمر في العقد ، وهى الآن زوجتي ، ومازالت حامل ، وفى الشهور الأول ، أريد أن أعرف كفارة هذا الذنب ، وهل هذا الحمل أصبح حلال أم لا ؟ أريد أن أرتاح من هذا الكابوس ، وأتمنى من الله أن يوجد الحل عندكم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، وتندم على ما قدمت ، فقد انتهكت حرمات الله ، ووقعت في جملة من الذنوب والآثام ، وليس لهذا الجرم من كفارة إلا التوبة .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن الحمل تبين قبل عقد الزواج ، وكان الواجب حينئذ ألا تعقد حتى تضع المرأة حملها ؛ لأن هذا الحمل لا ينسب إليك ؛ لأنه حمل من مني محرم في اتصال لا شبهة فيه ، فهو كالحمل من الزنا . والحمل من الزنا لا ينسب للزاني ولو تزوج بالمرأة في قول جمهور الفقهاء .
وقد نص الفقهاء على أن المني (المحترم) أي الذي خرج بصورة مباحة ، لو دخل فرج أجنبية فحملت منه أنه ينسب الولد للرجل ، بخلاف المني (غير المحترم) أي الذي خرج بصورة محرمة.
ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 46) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 389).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا لأحد ، أي زوجة له ، وحملت من زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /178).
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
وانظر السؤال رقم (33591) .
والذي يظهر والله أعلم أن لك أن تنسب الولد إليك ؛ لعدم وجود الزنا .
والله أعلم .